المحقق البحراني

179

الحدائق الناضرة

الخامس : ما رواه أيضا عن عمر بن حنظلة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال : ( وليس بينهما ميراث ) السادس : وبإسناده عن سعيد بن يسار ( 2 ) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث ، اشترط أو لم يشترط ) ( 3 ) وحمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث وقال : وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط ، لا ارتفاعه ، وأيده في الوافي بأنه لما كان المتعارف اشتراطه في هذا العقد نفي التوارث لا إثباته ، كما مضى في عدة أخبار حمل قوله ( اشترط أو لم يشترط ) على ذلك السابع : ما رواه أيضا عن عبد الله بن عمر ( 4 ) ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ، فقال : حلال من الله ورسوله ، قلت : فما حدها ؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك ) الحديث . الثامن : ما رواه في الفقيه عن موسى بن بكير عن زرارة ( 5 ) عن أبي حعفر عليه السلام في حديث قال : ( ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل ) ورواه الحسين بن سعيد في كتابه عن النضر عن موسى بن بكير عن زرارة ( 6 ) عن أبي جعفر عليه السلام

--> ( 1 ) التهذيب ج 7 ص 270 ح 83 ، الوسائل ج 14 ص 486 ح 6 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 264 ح 67 ، الوسائل ح 67 ، الوسائل ج 14 ص 487 ح 6 . ( 3 ) ورواه الحسين بن سعيد في كتابه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - إلى آخره . ( منه قدس سره ) . الوسائل ج 14 ص 486 ح 4 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 265 ح 68 ، الوسائل ج 14 ص 487 ح وفيهما " عبد الله بن عمرو " . ( 5 ) الفقيه ج 3 ص 296 ح 23 ، الوسائل ج 14 ص 487 ح 10 . ( 6 ) البحار ج 103 ص 316 ح 23 ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 591 ب 24 ح 1 .